السيد محمد تقي المدرسي
153
أحكام الزواج وفقه الأسرة
زاء : مسوِّغ الطلاق هو الخوف - من الطرفين أومن أحدهما - من عدم الوفاء بالأحكام الشرعية ( مثل : حقوق المعاشرة الجنسية اوحق الانفاق اوحق التمكين ) . 5 - وقال سبحانه : وإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَامْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَاراً لِتَعْتَدُوا وَمَن يَفْعَلْ ذلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا ءَايَاتِ اللّهِ هُزُواً وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَمَآ انْزَلَ عَلَيْكُم مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ( البفرة ، 231 ) نستعرض معاً بعض الأحكام التي نستفيدها من الآية : الف : على الزوج ان يختار قبل تمام عدة المطلقة بين الامساك بها على أساس المعاشرة بالمعروف وتطبيق أحكام الدين حسب مقتضيات العرف ، وبين تركها بعد أداء حقوقها . باء : لا يجوز أن يسترجع الرجل زوجته المطلقة قبل تمام عدتها بهدف الإضرار بها ( كأن يطلقها وقبل تمام العدة يرجع إليها ثم يطلقها بعد فترة ، وهكذا ليعذبها لعلها تتنازل له عن حقوقها أو ترضخ لشروطه في الحياة الزوجية . ) جاء في الحديث المأثور عن الإمام الصادق عليه السلام : أنه قال : " لا ينبغي للرجل أن يطلق امرأته ثم يراجعها وليس له فيها حاجة ثم يطلقها فهذا الذي نهى الله عنه إلّا أن يطلق ثم يراجع وهو ينوي الامساك " « 1 » . 6 - وقال تعالى : وإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْاْ بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنكُمْ
--> ( 1 ) - تفسير نور الثقلين ، ج 1 ، ص 226 ، الحديث رقم ( 878 ) .